مركز المعجم الفقهي

5103

فقه الطب

- المحلى جلد : 4 من صفحة 48 سطر 2 إلى صفحة 48 سطر 5 404 مسألة ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلى في المسجد حتى تذهب الرائحة ، وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة ، فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد غير من ذكرنا ولا أبخر ولا مجذوم ولا ذو عاهة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد